يُعَدُّ الإيداع القانونى من أهم مصادر تزويد المكتبة القومية بالكتب منذ تطبيق قانون حق المؤلف فى مصر
• تعتبر مصر أول دولة عربية تصدر قانونا للإيداع تطبيقا لقانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف وبذلك تعتبر إدارة الإيداع القانونى بدار الكتب والوثائق القومية هى الجهة الوحيدة فى مصر المنوط بها تنفيذ هذه القوانين والقرارات الخاصة بحفظ حقوق الملكية الفكرية والخاصة بالمصنفات.
• وفيما يلى تتابع القوانين الخاصة بحق المؤلف من أول قانون بمصر .
• أولاً : صدر القانون رقم 354 لسنة 1954 والذى يتضمن على ( بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير عام 1953والإعلان الدستورى الصادر فى يونية عام 1954 وكانت وزارة المعارف العمومية منوط لها تنفيذ هذا القانون والذى صدر بتاريخ 24 يونية لسنة 1954. وتنفيذ للمادة رقم 48 من القانون بشأن حماية حق المؤلف)
• ثانيا : قرار رقم 439 فى 11/8/1955 بشأن إيداع المصنفات بدار الكتب المصرية وتنفيذا للمادة رقم 48 من قانون 354 لسنة 1954بشأن حماية حق المؤلف صادر عن وزارة التربية والتعليم
• ثالثا : قانون رقم لسنة 1968 بتعديل المادة 48 من القانون 354 لسنة 1954 وعلى القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 1966 بتنظيم وزارة ومحتوى التعديل . ( يلتزم بالتضامن مؤلفو، وناشرو وطابعو، المصنفات التى تعد للنشر عن طريق نسخ منها فى مصر على أن يودعوا على نفقتهم عشرة نسخ من المصنفات المذكورة بالمركز الرئيسى لدار الكتب بالقاهرة للانتفاع بها فى أغراض الدار وذلك قبل توزيع المصنفات مباشرة)
• رابعاً : قرار رقم 178 لسنة 1968 فى شأن تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 1968 وبعض أحكام قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 .
• خامسا : قانون 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954
• سادسا : قرار رقم 453 لسنة 1995 فى شأن تنفيذ المادة الثانية للقانون رقم 38 لسنة 1992 المعدل للقانون رقم 354 لسنة 1954 فى شأن حماية حق المؤلف
• سابعا : القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد بإلغاء قانون رقم 354 لسنة 1954 طبقا للمادة الثانية
• كما تنص كل القوانين الخاصة بحق المؤلف أو حفظ حقوق الملكية الفكرية بإيداع عدد عشر نسخ فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على رقم الإيداع بدار الكتب القومية من يخل بإيداع النسخ المقرر إيداعها يتم إرسال ما يسمى مطالبة بالنسخ ومن يخل بها يعاقب بغرامة ( كانت فى بدايات القانون لا تقل عن 5 جنيهات ولا تزيد عن 25 جنيها حتى قدرت الغرامة الآن بـ 1000 جنية ولا تزيد عن 5000 آلاف
لمزيدمن الاستفسار
ُ E:Mail-Deposit@darelkotob.gov.eg